العلامة المجلسي
6
بحار الأنوار
26 - ( باب ) * " ( ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره ) " * * " ( وما يوجب من الزنا فسخ النكاح ) " * الآيات : النور : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين " ( 1 ) . وقال تعالى : " الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤن مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم " ( 2 ) . 1 - قرب الإسناد : ابن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ؟ قال : نعم وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد ( 3 ) . 2 - تفسير علي بن إبراهيم : قال علي بن إبراهيم : ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني فقال : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن وهن المشهورات المعروفات في الدنيا ، لا يقدر الرجل على تحصينهن ، ونزلت هذه الآية في نساء مكة كن ، مستعلنات بالزنا : سارة وحنتمة والرباب وكن يغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فحرم الله نكاحهن وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن ( 4 ) .
--> ( 1 ) سورة النور : 3 . ( 2 ) سورة النور : 26 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 78 . ( 4 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 95 وكانت العلامة سابقا ع وهي خطأ .